حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 نوفمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 24 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من نوفمبر سنة 2013م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ "، المحالة من محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بجلسة 19/7/2012 فى الدعوى رقم 50147 لسنة 66 قضائية .
المقامة من
السيد / عاصم عمر محمد قنديل
ضد
السيد رئيس الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 50147 لسنة 66 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – الدائرة الأولى – بجلسة 19/7/2012، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 50147 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) ضد المدعى عليه، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 فيما تضمنه من سحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المقررة دستوريًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وإذ خلصت محكمة الموضوع إلى أن حقيقة الدعوى هى إشكال فى التنفيذ موجه إلى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه باعتباره محض عقبة مادية تقف حائلاً دون استمرار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012، فى الدعوى الدستورية رقم 20 لسنة 34 قضائية ، مما يندرج فى عداد منازعات التنفيذ التى تختص بنظرها المحكمة الدستورية العليا، إعمالاً للمادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فقد قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص، عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات .
وحيث إن المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنص على أن " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادتين (34) و (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها، الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) السالفة الذكر أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى – نظرًا لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها – أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من قانونها من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظر إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمامها وفقًا لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نصت عليه المادة (29/أ) من قانون هذه المحكمة لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت مباشرة لهذه المحكمة عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات؛ خلافًا للأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة ، وهو إيداع صحائفها قلم كتابها، فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50مادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة (110) من قانون المرافعات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (34) و (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 35المادتين (34) و (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.