حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 74 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 74 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 148 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ سيد إمام أحمد خليل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4- السيد/ صديق أبو طالب محمد.
الإجراءات"
بتاريخ التاسع من شهر مايو سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 148 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 8260 لسنة 2005 أمام محكمة جنح الدرب الأحمر، على سند من أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 22/3/2006 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأولى ، والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة بالطلبات السابق الإشارة إليها.
وحيث إن المستقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نص المادة (29) فقرة (ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الأوضاع القانونية المقررة لاتصالها بالطعون المنظورة أمامها يقتضى أن تطرح عليها إما بعد دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع فتقدر جديته، ثم تصرح له برفع الدعوى الدستورية فيقيم دعواه فى الميعاد المقرر لها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وفى نطاق ما صرحت به المحكمة ، وإلا انحل الطعن دعوى أصلية مباشرة رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وحيث إن هذه القواعد الإجرائية إنما هى من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية للتقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى دفع بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية إلا أن المدعى أقام دعواه الماثلة طعناً على القانون 148 لسنة 2003 أى : بغير ما صرحت به محكمة الموضوع، الآمر الذى تنحل معه الدعوى الماثلة دعوى مباشرة رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون خليقة بعدم القبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.