المادة 7 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يختص مجلس إدارة هيئة القطاع العام بالنسبة إلى الهيئة بما يأتي:
1 – الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة.
2 – الموافقة على ميزانية الهيئة والحسابات والقوائم الختامية.
3 – وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشئونها المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
4 – معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
5 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
6 – تملك أسهم الشركات عن طريق شرائها أو المساهمة في رأس مالها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.
7 – الاقتراض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.