القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 6 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورهم وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسة العامة للدولة وعلى الوجه المبين بهذا القانون، وله بصفة خاصة الاختصاصات المبينة في المواد الآتية:
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.