المادة 5 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
يتولى إدارة هيئة القطاع العام مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح الوزير المختص، ويشكل على الوجه الآتي:
1 – رئيس مجلس الإدارة.
2 – عدد لا يزيد على خمسة من رؤساء مجالس إدارة الشركات التي تشرف عليها الهيئة، أو من شاغلي الوظائف العليا بالهيئة إذا كانت تباشر النشاط بنفسها.
3 – عدد لا يزيد على أربعة من ذوي الخبرة والكفاية في مجال تخصصاتهم المطلوبة لشركات التي تشرف عليها الهيئة في النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية.
ويحدد القرار ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور.
4 – ممثل للنقابة العامة للعاملين في مجال نشاط الهيئة يختاره مجلس النقابة المذكور.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.