القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 4 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد هيئة القطاع العام من:
1 – نصيبها في صافي أرباح شركاتها التي يتقرر توزيعها.
2 – حصة مقابل الإشراف المقرر في توزيع أرباح الشركات المذكورة.
3 – ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
4 – الهبات والمنح والقروض المحلية والأجنبية التي يقبلها أو يعقدها مجلس الإدارة.
5 – أية موارد أخرى تحصل عليها نتيجة لنشاطها أو نتيجة ما تقدمه إلى الشركات التي تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.