القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 3 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من:
1 – رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف عليها المبينة والمملوكة للدولة ملكية كاملة.
2 – أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات التي تشرف عليها الهيئة والتي تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
3 – الأموال التي تخصصها لها الدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.