القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 2 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون العام، ويحدد القرار الصادر بإنشائها:
1 – اسمها ومركزها الرئيسي.
2 – الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 – الوزير المشرف عليها.
4 – مجموعة الشركات التي تشرف عليها وتحدد على أساس تماثل أنشطتها أو تشابهها أو تكاملها، ويؤول إلى الهيئة صافي حقوق الدولة في هذه الشركات، ويجوز أن يعهد قرار إنشاء الهيئة إليها بمباشرة نشاط معين بنفسها.
5 – ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.