Article 5 of the Public Sector Bodies and Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة هيئة القطاع العام مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح الوزير المختص، ويشكل على الوجه الآتي:
1 – رئيس مجلس الإدارة.
2 – عدد لا يزيد على خمسة من رؤساء مجالس إدارة الشركات التي تشرف عليها الهيئة، أو من شاغلي الوظائف العليا بالهيئة إذا كانت تباشر النشاط بنفسها.
3 – عدد لا يزيد على أربعة من ذوي الخبرة والكفاية في مجال تخصصاتهم المطلوبة لشركات التي تشرف عليها الهيئة في النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية.
ويحدد القرار ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور.
4 – ممثل للنقابة العامة للعاملين في مجال نشاط الهيئة يختاره مجلس النقابة المذكور.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.