المادة 8 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
النص الساري
دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التي تشرف عليها هيئة القطاع العام يختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تتعلق بالهيئة أو بالشركات التي تشرف عليها وكذلك بما يأتي:
1 – إقرار الخطط والأهداف العامة لكل شركة ولمجموعة الشركات التي تشرف عليها طبقا للسياسة العامة للدولة وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
2 – دراسة المشكلات الأساسية التي تعترض انطلاق الشركات بكامل طاقتها لملافاة ما قد تلاقيه من معوقات من أية ناحية تؤثر على إنتاجيتها واقتراح وسائل معالجتها.
3 – إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتصلة بالنشاط العام للشركات التي تشرف عليها لتطوير الممارسات والأنشطة الداخلة في نطاق اختصاصها ووضع معايير الإنابة والمساءلة بحيث يكون مناطها مدى التزام الشركة بتحقيق الأغراض المستهدفة من الخطة العامة للدولة.
4 – المتابعة الدورية للشركات في مجالات أنشطتها المختلفة خاصة في مجالات الإنتاج والإنتاجية والمبيعات والتصدير والاستثمار والعمالة والربحية والأجور والحوافز وغيرها على أساس النماذج والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وكذلك متابعة الشركات في تلافي ما يبديه الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات.
5 – التنسيق بين الشركات التي تشرف عليها بعضها وبعض وبينها وبين هيئات القطاع العام الأخرى والشركات التي تشرف عليها فيما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الإنتاج الأفضل والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير.
6 – التنسيق بين الشركات التي تشرف عليها الهيئة لتحقيق الحد الأقصى من التكامل الأفقي والرأسي بما يكفل معالجة الاختناقات الإنتاجية والتمويلية وغيرها وله في سبيل ذلك إنشاء صندوق لموازنة أسعار منتجات أو أنشطة هذه الشركات ويتم تحديد مصادر تمويله بالاتفاق مع وزارة المالية.
7 – دعم نظم التدريب المشترك بما يكفل علاج الاختناقات العمالية والفنية والإدارية.
8 – إقراض الشركات التي تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
9 – اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملها إلى أخرى تشرف عليها ذات الهيئة.
10 – اقتراح إدماج الشركة في شركة أخرى أو تقسيمها أو إلحاقها بهيئة قطاع عام أخرى بعد الاتفاق بين الهيئتين حسبما تفتضيه المصلحة العامة.
11 – تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التي تساهم الشركة في رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية أو العينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويؤول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.