Article 7 of the Public Sector Bodies and Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس إدارة هيئة القطاع العام بالنسبة إلى الهيئة بما يأتي:
1 – الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة.
2 – الموافقة على ميزانية الهيئة والحسابات والقوائم الختامية.
3 – وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشئونها المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
4 – معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
5 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
6 – تملك أسهم الشركات عن طريق شرائها أو المساهمة في رأس مالها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.
7 – الاقتراض.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.