القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 14 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية.
وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك من القرار الصادر بإنشائها.
وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي في البنك المركزي أو أحد المملوكة أسهمها بالكامل للدولة * تودع فيه مواردها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.