القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 15 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
تخضع حسابات هيئة القطاع العام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما تقرره قوانين الجهاز.
وتعتبر هيئة القطاع العام من الجهات الحكومية في تطبيق المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة الصادر به القانون رقم 111 لسنة 1980.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.