القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 16 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978
كما يسرى حكم المادة 42 من هذا القانون على العاملين بهيئات القطاع العام التي تباشر النشاط بنفسها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.