القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 13 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.