القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 12 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويختص بما يأتي:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – إدارة الهيئة وتصريف شئونها.
3 – موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا في بعض اختصاصاته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.