القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 11 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلى الوزير المختص لاعتمادها، وعلى الوزير أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة، وذلك دون إخلال بما قد تتطلبه القوانين من اعتماد أو موافقة سلطات أعلى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.