القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 10 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
للوزير المختص دعوة مجلس إدارة هيئة القطاع العام إلى الانعقاد وله في جميع الأحوال حضور الجلسات وحينئذ تكون له رئاسة المجلس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.