القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 6 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الاتحاد من:
1 - حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد وإعادة العضوية.
2 - الاشتراكات السنوية والغرامات التى يؤديها الأعضاء.
3 - مقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه.
4 - الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها سلطات الدولة المختصة.
5 - الإيرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته المتعلقة بتحقيق أغراضه.
6 - القروض والمنح الأجنبية التى تمنحها الدولة للاتحاد.
وتعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.