القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 5 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ أخطار العضو، وقف العضوية، ويرفع الوقف بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامه مالية لا تتجاوز (50%) من قيمتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف، ويشطب اسم العضو من الاتحاد بعد انقضاء الأجل الأخير دون سداد، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة المالية من تاريخ شطبه.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار وقيمة الغرامة المالية قواعد إعادة القيد بعد الشطب طبقا لأحكام هذه المادة.
الموارد المالية للاتحاد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.