القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 4 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يلى:
1 - رسم قيد، بحد أقصى ألف جنيه، يستحق مرة واحدة عند قبول القيد فى عضوية الاتحاد وعند إعادة العضوية.
ويكون الحد الأقصى للرسم خمسة آلاف جنيه لكافة أنواع الأنشطة وذلك بالنسبة إلى الشركات متعددة الأغراض.
2 - اشتراك سنوى:
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات رسم القيد بحسب حجم النشاط، وفئات الاشتراك السنوى بحسب نوع العضوية، ومواعيد وأحكام ومواعيد السداد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.