القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 7 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة، وشعب نوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشعب النوعية والأحكام المتعلقة بها وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب بالداخل والخارج.
ويصدر الوزير المختص قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه ومكاتبه ولجانه، وذلك بعد موافقة جمعيته العمومية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.