القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 28 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يتولى الوزير المختص بعد العرض على مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة أو لجان للتفتيش على أعمال الاتحاد دوريا أو بناء على طلب 20% من الأعضاء أو نصف مجلس الإدارة فى وقائع محددة وذلك بعد التأكد من مدى جدية هذه الوقائع ويكون للجنة التفتيش الاطلاع على كافة المستندات اللازمة وسؤال من يلزم سؤاله لاستجلاء الحقيقة، وتعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتيجة عملها ترفعه إلى الوزير المختص ويحدد الوزير المختص أتعاب ونظام عمل اللجنة فيما لم يرد به نص فى اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.