القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 29 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
تسرى على العاملين بالاتحاد أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم شئون العاملين التى يضعها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.