القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 30 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
فى حالة صدور قرار بحل الاتحاد أو بطلان تنظيماته لسبب أو لآخر يصدر الوزير المختص قرارات بالإجراءات التنفيذية لتصفية أمواله وممتلكاته بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أحكام انتقالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.