القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 31 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادتين 18، 19 يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ، كما يعد مشروع اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله، ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية وذلك لإقرار مشروع اللائحة وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص، ويتم تشكيل أول مجلس منتخب خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.