القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 32 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
وزير الزراعة هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.