القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 27 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
تتولى الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولها فى سبيل ذلك بواسطة مندوبيها حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الاتحاد وتقصى الحقائق عن أى شكوى يقدمها أعضاؤه ولمندوبى الوزارات المعنية كل فى حدود اختصاص وزارته متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.