القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 26 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا أتى فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون، وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.
كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة ثلثى أعضائها على الأقل واعتماده من الوزير المختص.
ويعاد تشكيل المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.