القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 25 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد:
1 - العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط ويثبت ذلك على وجه قطعى.
2 - المنشأة فى حالات حلها أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم قضائى نهائى.
ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرد الحقوق التى حرم منها بشرط أن يقدم طلب عضوية جديدا، وإذا رفض الطلب جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة الطعن المشكلة طبقا للمادة (22).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.