Article 28 of the Poultry Producers Federation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى الوزير المختص بعد العرض على مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية للاتحاد تشكيل لجنة أو لجان للتفتيش على أعمال الاتحاد دوريا أو بناء على طلب 20% من الأعضاء أو نصف مجلس الإدارة فى وقائع محددة وذلك بعد التأكد من مدى جدية هذه الوقائع ويكون للجنة التفتيش الاطلاع على كافة المستندات اللازمة وسؤال من يلزم سؤاله لاستجلاء الحقيقة، وتعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتيجة عملها ترفعه إلى الوزير المختص ويحدد الوزير المختص أتعاب ونظام عمل اللجنة فيما لم يرد به نص فى اللائحة التنفيذية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.