المادة 20 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
النص الساري
يختص مجلس الإدارة بما يلى:
1 - العمل على تحقيق أهداف الاتحاد ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها ومتابعة التنفيذ.
2 - إعداد النظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه وتعديلاته.
3 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
4 - إدارة شئون الاتحاد وأمواله وقبول الهبات والتبرعات والإعانات.
5 - التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها وتفويض من يراه فى هذا الشأن لإتمام العمل.
6 - وضع لائحة شئون العاملين بالاتحاد.
7 - إعداد الموازنة التخطيطية والموازنة العامة للاتحاد والحساب الختامى، وكذلك تقرير عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية فى المواعيد إلى يقررها النظام الأساسى، وذلك للنظر فى اعتمادها.
8 - بحث الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء، ودراسة الاقتراحات المقدمة منهم.
الرقابة المالية على الاتحاد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.