Article 20 of the Poultry Producers Federation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس الإدارة بما يلى:
1 - العمل على تحقيق أهداف الاتحاد ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها ومتابعة التنفيذ.
2 - إعداد النظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه وتعديلاته.
3 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
4 - إدارة شئون الاتحاد وأمواله وقبول الهبات والتبرعات والإعانات.
5 - التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها وتفويض من يراه فى هذا الشأن لإتمام العمل.
6 - وضع لائحة شئون العاملين بالاتحاد.
7 - إعداد الموازنة التخطيطية والموازنة العامة للاتحاد والحساب الختامى، وكذلك تقرير عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية فى المواعيد إلى يقررها النظام الأساسى، وذلك للنظر فى اعتمادها.
8 - بحث الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء، ودراسة الاقتراحات المقدمة منهم.
الرقابة المالية على الاتحاد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.