القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 19 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
إذا خلا مقعد من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب يتم اختيار عضو آخر بالطريقة التى اتبعت فى اختيار سلفه، فإذا كان من خلا مقعده عضوا منتخبا حل محله التالى له فى عدد الأصوات وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل الشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقرار التعيين فى أول اجتماع لها، ويبقى العضو المدة المكملة لمدة سلفه.
وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب ينتخب المجلس رئيسا من بين أعضائه للمدة المتبقية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.