المادة 18 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل، كما يجوز للوزير المختص ولخمس أعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد.
وتكون الدعوة للانعقاد فى جميع الأحوال من رئيس المجلس وفقا للأحكام والمواعيد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين هيئة مكتبه من رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام للصندوق، ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفى حالة غيابه يحل محله اكبر نائبى الرئيس الحاضرين سنا، ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء المجلس التصويت على الموضوعات التى تتعارض فيها مصلحة الاتحاد مع مصلحته.
وتدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى الوزير المختص وإلى كل الشعب النوعية والجهات المعنية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.