Article 18 of the Poultry Producers Federation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل، كما يجوز للوزير المختص ولخمس أعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد.
وتكون الدعوة للانعقاد فى جميع الأحوال من رئيس المجلس وفقا للأحكام والمواعيد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين هيئة مكتبه من رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام للصندوق، ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفى حالة غيابه يحل محله اكبر نائبى الرئيس الحاضرين سنا، ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء المجلس التصويت على الموضوعات التى تتعارض فيها مصلحة الاتحاد مع مصلحته.
وتدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى الوزير المختص وإلى كل الشعب النوعية والجهات المعنية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.