المادة 21 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
النص الساري
يكون للاتحاد مراقب أو أكثر للحسابات تعينه وتحدد أتعابه السنوية الجمعية العمومية، وفى حالة تعيين أكثر من مراقب للحسابات تكون المسئولية تضامنية، ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات، ولا يجوز الجمع بين عمل المراقب والعمل بصفة دائمة بالاتحاد أو عضوية مجلس إدارته. وللمراقب فى أى وقت يراه الحق فى الإطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك وفى حالة عدم تمكينه من استعمال هذا الحق عليه أن يثبت ذلك كتابة للعرض على الجمعية العمومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل مراقب الحسابات والتزاماته والإجراءات التى تتبع لتغييره.
لجان التظلمات والتحكيم والنظام
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.