القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 22 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة دائمة للطعون برئاسة مستشار من أحد الهيئات القضائية تختاره الهيئة التى يتبعها وعضوية رئيس اللجنة القانونية للاتحاد وثلاثة من أعضائه وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام ومن قرارات تصنيف العضوية.
2 - الفصل فى طلبات المرشح لعضوية مجلس الإدارة.
3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الإدارة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.