القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 23 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يجوز الفصل بطريق التحكيم الاختيارى فى المنازعات التى تتعلق بنشاط الاتحاد والتى تنشأ بين أعضائه أو بينهم وبين الغير، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل لجان التحكيم والإجراءات المتعلقة به، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.