القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 14 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 27 عضوا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء بحيث يمثلون الشعب النوعية بأعداد متساوية، ويصدر بتعيين الثلث الباقى قرار من الوزير المختص.
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له هيئة المكتب.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة وهيئة مكتبه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.