القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 13 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
مجلس إدارة الاتحاد هو السلطة المهيمنة على شئون الاتحاد وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لمباشرة اختصاصات الاتحاد لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطط والسياسات العامة التى تضعها الجمعية العمومية.
وله أن يشكل لجانا أو مجموعات عمل لإجراء دراسات أو بحوث معينة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظام الأساسى للاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.