المادة 12 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
النص الساري
تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وفى حالة التوصية بتعديل هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو إضافة أعباء إضافية على الأعضاء يلزم أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
وتبلع قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بتصديق الوزير عليها أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها.
مجلس إدارة الاتحاد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.