Article 12 of the Poultry Producers Federation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وفى حالة التوصية بتعديل هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو إضافة أعباء إضافية على الأعضاء يلزم أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
وتبلع قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بتصديق الوزير عليها أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها.
مجلس إدارة الاتحاد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.