القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 11 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نوابه الحاضرين سنا.
ويعين الرئيس سكرتيرا واثنين من المراجعين لفرز الأصوات توافق عليهم الجمعية العمومية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.