المادة 10 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
النص الساري
يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
وتكون الدعوة للانعقاد الأول قبل انتخاب مجلس الإدارة من الوزير المختص.
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعد المحدد لذلك تتم الدعوى إلى اجتماع شأن بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع الأول، وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء.
ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.
وتجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية بناء على طلب كتابى من رئيس مجلس الإدارة أو الوزير المختص أو خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو نصف أعضاء أى من الشعب النوعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الدعوة للاجتماع غير العادى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.