Article 10 of the Poultry Producers Federation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
وتكون الدعوة للانعقاد الأول قبل انتخاب مجلس الإدارة من الوزير المختص.
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعد المحدد لذلك تتم الدعوى إلى اجتماع شأن بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع الأول، وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء.
ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.
وتجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية بناء على طلب كتابى من رئيس مجلس الإدارة أو الوزير المختص أو خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو نصف أعضاء أى من الشعب النوعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الدعوة للاجتماع غير العادى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.