القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 15 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
يشترط فى عضو مجلس الإدارة من غير ممثلى الوزارات ما يلى:
1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.
2 - أن يكون كامل الأهلية.
3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.