القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 16 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، وللشخص الاعتبارى استبدال ممثله فى مجلس الإدارة فى أى وقت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.