القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 25 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يؤخذ رأى المجلس الاستشارى فى :
( ١ ) تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم .
( ٢ ) ندب الخبراء لغير عملهم .
( ٣ ) إنشاء مكاتب الخبرة وأقسامها .
( ٤ ) سائر المسائل المتعلقة بمكاتب خبراء وزارة العدل .
تأديب خبراء وزارة العدل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.