القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 26 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى :
١ وكيل وزارة العدل الدائم ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
٢ النائب العام أو من ينوب عنه ... ... ... ... ...
٣ مستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين ... ... ... ... ... ... ... ...
٤ مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه ... ... ...
٥ رئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل ... ...
أعضاء
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.